الفصل الخامس : في حدّ السرقة
والنظر فيه في السارق والمسروق وما يثبت به والحدّ واللواحق :
القول في السارق
مسألة 1 : يشترط في وجوب الحدّ عليه أمور :
الأوّل : البلوغ ، فلو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدَّب بما يراه الحاكم ولو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق ، وقيل : يعفى عنه أوّلًا ، فإن عاد ادِّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وفي سرقته روايات ، وفيها : « لم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأنا » أي : أمير المؤمنين عليه السلام ، فالأشبه ما ذكرنا 1 .
شرح
1 - ما جعله في المتن أشبه هو الموافق للمشهور والموافق لسائر الحدود ولحديث رفع القلم . والقول الآخر هو الذي اختاره الشيخ في محكيّ النهاية « 1 »
هامش
( 1 ) - النهاية : 716 .