شرح
ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال : وقال علي عليه السلام : ولم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأنا « 1 » .
وإلى هاتين الروايتين أشير في المتن ، لكنّ الإشارة مشعرة بأنّ إجراء ذلك من خصائص الإمام عليه السلام ، مع أنّ الرواية الثانية الدالّة على أنّ الحكم هو قطع أطراف الأصابع كما هو المذكور أوّلًا ظاهرة في خلافه ، وأنّه لا يختصّ بالإمام بل هو وظيفة الحاكم ، كما لا يخفى .
ومضمرة سماعة قال : إذا سرق الصبيّ ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله ، وقال أبو عبداللَّه عليه السلام : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثمّ قال : إن عدت قطعت يدك « 2 » .
ورواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الصبيان إذا اتي بهم عليّ عليه السلام ( عليّاً - خ ل ) قطع أناملهم ، من أين قطع ؟ فقال : من المفصل مفصل الأنامل « 3 » .
ورواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : اتي عليّ عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطاً ولم يقطعها « 4 » .
ورواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبيّ يسرق ؟ قال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ، ولا يضيّع حدّ من حدود اللَّه تعالى « 5 » .
وروايته الأخرى قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبيّ يسرق ؟ فقال : إن كان له
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 296 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 9 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 297 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 14 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 294 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 5 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 295 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 6 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 296 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 10 .