شرح
ذلك أمير المؤمنين عليه السلام « 1 » .
ولكنّها - مضافاً إلى ضعف سندها ، ومعارضتها مع الرواية الأخرى ، الحاكية لهذه القصّة ، الدالّة على ثبوت الدية على نفس الحاكم - لا تنافي ما عليه الأكثر ؛ لأنّ عمر لم يكن حاكم حقّ حتّى يكون خطؤه في بيت المال ، والكلام إنّما هو في الحاكم الصالح للحكومة شرعاً .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 268 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 30 ، الحديث 2 .