شرح
يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ « 1 » .
وصحيحة سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر « 2 » .
هكذا في التهذيب والاستبصار والوسائل ، والظاهر أنّ سليمان بن خالد من أصحاب الصادقين عليهما السلام ، ولا يمكن له نقل فعل أمير المؤمنين عليه السلام من دون واسطة ، فالظاهر أنّ الناقل له هو الإمام عليه السلام .
وموثّقة أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحديث « 3 » .
وصحيحة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين « 4 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة على عدم الاختصاص .
لكن في مقابلها رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال : لا « 5 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الشارب ، فقال : أمّا رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره ، وأمّا آخر يدمن فإنّي كنت منهكه عقوبة ؛ لأنّه يستحلّ المحرّمات
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 230 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 97 / 374 ؛ الاستبصار 4 : 235 / 885 ؛ وسائل الشيعة 28 : 234 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 11 ، الحديث 13 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 224 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 224 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 224 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 4 ، الحديث 4 .