تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
بأحدهما ترتفع فعليّة الحرمة ، ولا مجال للحدّ مع عدم الفعلية . نعم ، في الجاهل المقصّر الملتفت القادر على السؤال والفحص يشكل الحكم ؛ لعدم ارتفاع الفعليّة بالإضافة إليه ، ووضوح كون ترّتّب الحدّ دائراً مدارها - الروايات الكثيرة الواردة في الجهل بالحكم ، مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام وأقرّ به ، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام ، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا ، إلّاأن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ « 1 » . وصحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقرّ به ، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام ، أقيم عليه الحدّ إذا جهله ؟ قال : لا ، إلّاأن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها « 2 » . ومثلها رواية أبي عبيدة « 3 » . ورواية ابن بكير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر ، فرفع إلى أبي بكر ، فقال له : أشربت خمراً ؟ قال : نعم ، قال : ولم وهي محرّمة ؟ قال : فقال له الرجل : إنّي أسلمت وحسن إسلامي ، ومنزلي بين ظهرانيّ قوم يشربون الخمر ويستحلّون ، ولو علمت أنّها حرام اجتنبتها ، فالتفت أبو بكر إلى عمر ، فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل ؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلّاأبو
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 32 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 32 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 32 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 14 ، الحديث 3 .