قتل في الرابعة ، وقيل : في الثالثة ، والأوّل أشبه 1 .
شرح
1 - في المسألة أقوال ثلاثة :
الأوّل : ما في المتن ، وهو على ما في الجواهر محكيّ عن الحسن « 1 » والمفيد « 2 » والسيّد « 3 » وسلّار « 4 » والحلبي « 5 » وابني زهرة « 6 » وإدريس « 7 » ، بل في المسالك هو المشهور ، وعليه سائر المتأخّرين « 8 » ، بل عن صريح الانتصار « 9 » وظاهر الغنية « 10 » الإجماع عليه « 11 » .
الثاني : ما اختاره الشيخ قدس سره في أكثر كتبه ، كالنهاية والخلاف ، وعن المبسوط والتهذيب والاستبصار من ثبوت الرجم إن كان محصناً ، والجلد إن لم يكن « 12 » ، وتبعه القاضي « 13 » وجماعة « 14 » على ما في المسالك « 15 » ، وظاهر هذا القول أنّه لا فرق
هامش
( 1 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 9 : 189 .
( 2 ) - المقنعة : 785 .
( 3 ) - الانتصار : 510 .
( 4 ) - المراسم : 255 .
( 5 ) - الكافي في الفقه : 408 .
( 6 ) - غنية النزوع : 425 .
( 7 ) - السرائر 3 : 458 .
( 8 ) - مسالك الأفهام 14 : 408 .
( 9 ) - الانتصار : 511 .
( 10 ) - غُنية النزوع : 426 .
( 11 ) - جواهر الكلام 41 : 382 .
( 12 ) - النهاية : 704 ؛ الخلاف 5 : 381 ، مسألة 22 ؛ المبسوط 8 : 7 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 55 - 56 ؛ الاستبصار 4 : 221 .
( 13 ) - المهذّب 2 : 530 .
( 14 ) - منهم ابن حمزة في الوسيلة : 413 - 414 .
( 15 ) - مسالك الأفهام 14 : 408 .