تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
المتقدّمة « 1 » أيضاً ، فلا مجال للتفصيل بالنحو الذي اختاره الشيخ قدس سره . ويدلّ على القول الثالث رواية حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن اللواط ؟ فقال : ما بين الفخذين ، وسألته عن الذي يوقب ؟ فقال : ذاك الكفر بما أنزل اللَّه على نبيّه صلى الله عليه وآله « 2 » . ومثلها رواية الكسوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر « 3 » . وصحيحة الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام ، وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطّه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ ؟ فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ؟ فكتب : لعنة اللَّه على من فعل ذلك ، وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ، ما توبته ؟ فكتب : القتل ، الحديث « 4 » . والجواب أمّا عن الأوّلين - فمضافاً إلى أنّ التعبير بالكفر ليس على نحو الحقيقة ، بحيث يترتّب عليه آثار الارتداد ، فلابدّ من الحمل على المستحلّ أو على المبالغة كما في الجواهر « 5 » - أنّه لم يدلّ دليل على ثبوت القتل في اللواط مطلقاً حتّى ينقّح موضوعه بما في الروايتين . وأمّا عن الأخير ، بأنّ الرجل غير معروف لنا ، والراوي لم ير الجواب الثاني ، فلا مجال للاعتماد على الرواية .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 287 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 20 : 340 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 20 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 20 : 339 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 20 ، الحديث 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 5 ) - جواهر الكلام 41 : 383 .