شرح
والمنكوح ذكراً كان أو أنثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذكر إذا كان منكوحاً أحصن أو لم يحصن « 1 » .
ورواية ابن أبي عمير ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً « 2 » .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم « 3 » .
ومقتضى القاعدة كون الطائفة الثانية الدالّة على التفصيل مقيّدة للطائفة الأولى وموجبة لاختصاصها بالمحصن ، كما في سائر موارد الإطلاق والتقييد ، وفي الجواهر بعد ذكر الروايات ودعوى الإجماع بقسميه على خلافها قال : فوجب حمل النصوص المزبورة القاصر بعضها سنداً وآخر دلالة - إذ إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره ، مضافاً إلى اشتمال بعضها على التفصيل بين الواطئ والموطوء ، المعلوم عدم عامل به إلّاما يحكى عن ظاهر اقتصار الفقيه « 4 » عليه ، وصريح المقنع « 5 » - على التقيّة أو طرحها « 6 » .
ويرد عليه - مضافاً إلى استفاضة هذه الروايات واعتبار جلّها من حيث السند -
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 160 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 8 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 159 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 7 .
( 4 ) - الفقيه 4 : 42 / 5047 .
( 5 ) - المقنع : 437 .
( 6 ) - جواهر الكلام 41 : 380 - 381 .