تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
الإحصان الذي يكون حكمه الرجم ، بل يعمّ صورة عدم الإحصان التي يكون حكمها الجلد ، مع أنّه لا شاهد على هذا الحمل أصلًا . والحقّ أنّ الرواية معرض عنها ؛ لعدم تحقّق الفتوى على طبقها ، وكون ملاحظة كلمات الأصحاب وفتاويهم موجبة للقطع بكون الزنا بذات المحرم حدّه أشدّ من الزنا العادي ، ولا يقتصر في الفرق على مجرّد كونه أعظم ذنباً ، كما تدلّ عليه الرواية . وأمّا رواية محمّد بن عبداللَّه بن مهران ، فهي مضافاً إلى كونها مرسلة من جهتين تكون ضعيفة بمحمّد أيضاً ؛ لأنّه غال كذّاب ، كما أنّ رواية عامر بن السمط مخدوشة من جهة عدم توثيقه ؛ لأنّ غاية ما قيل في حقّه : إنّه يروي عن عليّ بن الحسين عليهما السلام ، وأنّ صفوان بن مهران يروي عنه من دون إشعار بوثاقته أصلًا . فلم يبق إلّاالطائفتان الاوّلتان ، ولا تعارض بينهما أصلًا ؛ لأنّ ما تدلّ على اعتبار وقوع الضرب بالعنق أو الرقبة ناظرة إلى ما تدلّ على أنّ الحدّ هو الضرب بالسيف ، فيصير مفاد المجموع لزوم إيقاع الضربة بالسيف على العنق ، وبعد ذلك يقع الكلام في المراد من هذا المعنى ، وفيه وجوه بل أقوال ثلاثة : أحدها : ما يظهر من الجواهر من كون المراد من ذلك مجرّد القتل ، سواء كان بضرب السيف أو غيره ، وبالضربة الواحدة أو غيرها ، نظراً إلى أنّ المنساق من ضرب العنق هو القتل « 1 » . ويؤيّده ما رواه في المستدرك ، عن دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 311 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 143 | الشيخ فاضل اللنكراني