تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
من زنى بذات محرم : بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض ، كالنصوص الدالّة على ذلك في الجملة « 1 » . وقال في ذيل كلامه : عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف وغيره ، وبالضربة الواحدة وغيرها « 2 » . مع أنّ عباراتهم بين ما ظاهره أنّ حدّ الزنا بالمحارم الضربة بالسيف كالمقنع « 3 » ، وبين ما ظاهره أنّ الحدّ ضرب العنق ، كالمقنعة « 4 » والانتصار « 5 » وبين ما ظاهره أنّ الحدّ هو القتل ككثير من الكتب « 6 » . وأمّا الروايات الواردة في المسألة ، فالتعبير فيها مختلف : فجملة منها ظاهرة في ضرب العنق أو الرقبة : كرواية جميل بن درّاج ، التي رواها عنه الحكم بن مسكين قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟ أين هذه الضربة ؟ قال : تضرب عنقه أو قال : تضرب رقبته « 7 » . ورواية أخرى لجميل بن درّاج ، التي رواها عنه الحكم بن مسكين أيضاً ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يأتي ذات محرم ، أين يضرب بالسيف ؟ قال : رقبته « 8 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 309 . ( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 311 . ( 3 ) - المقنع : 435 . ( 4 ) - المقنعة : 778 . ( 5 ) - الانتصار : 524 . ( 6 ) - كالنهاية : 692 ؛ وغنية النزوع : 421 ؛ وشرائع الإسلام 4 : 936 ؛ وإرشاد الأذهان 2 : 172 . ( 7 ) - وسائل الشيعة 28 : 114 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 3 . ( 8 ) - وسائل الشيعة 28 : 113 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 2 .