تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
ورواية ثالثة له أيضاً ، رواها عنه الحكم كذلك ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أين يضرب هذه الضربة ؟ يعني من أتى ذات محرم - قال : تضرب عنقه ، أو قال : رقبته « 1 » . ورواية رابعة له أيضاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : تضرب عنقه ، أو قال : رقبته « 2 » . ومن الواضح كون هذه الروايات رواية واحدة راويها جميل بن دراج ، وإن جعلها في الوسائل أربع روايات ، ونقلها في باب واحد بصورة التعدّد . وجملة منها ظاهرة في الضرب بالسيف ، من دون تفريع صورة الحياة بعده عليه : كصحيحة أبي أيّوب قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام ، قال : من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الإمام إذا رفعا إليه « 3 » . ورواية ابن بكير ، عن رجل قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يأتي ذات محرم ؟ قال : يضرب بالسيف . قال ابن بكير : حدّثني حريز عن بكير بذلك « 4 » . ورواية عبداللَّه بن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 115 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 7 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 116 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 11 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 113 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 114 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 5 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 115 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 6 .