تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
ولم يرجم » في مرسلة جميل الآتية ، كما لا يخفى ، ولكن يمكن أن يكون المراد منه التعزير ، والتحقيق يقتضي ملاحظة أنّه في موارد ثبوت الرجم هل يكون الجلد أيضاً ثابتاً أو لا ؟ وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى « 1 » . الفرع الثاني : لو أقرّ بما لا يوجب الرجم من سائر الحدود غير القتل ثم أنكر ، فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة محقّقة بل احتمل ثبوت الإجماع عليه عدم سقوطه بالإنكار ، كما هو مقتضى القاعدة ، ولكنّ المحكيّ عن الخلاف والغنية « 2 » السقوط . قال في الخلاف : « إذا أقرّ بحدٍ ثمّ رجع عنه سقط الحدّ ، وهو قول أبي حنيفة « 3 » والشافعي « 4 » وإحدى الروايتين عن مالك ، وعنه رواية أخرى أنّه لا يسقط « 5 » . وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير وداود « 6 » . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضاً فإنّ ماعزاً أقرّ عند النبي صلى الله عليه وآله بالزنا فأعرض عنه مرّتين أو ثلاثاً ، ثمّ قال : لعلّك لمست ، لعلّك قبّلت ، فعرض له بالرجوع حين أعرض عند إقراره ، وصرّح له بذلك في قوله : « لعلّك لمست ، لعلّك قبّلت » ولولا أنّ ذلك يقبل منه لم يكن له فائدة » « 7 » . أقول : أمّا تمسّكه بالإجماع ، فيرد عليه وضوح الخلاف ، وأنّ الشهرة المحقّقة قائمة على عدم السقوط ، وأمّا تمسّكه بقصّة ماعز ، فيرد عليه وضوح أنّ إعراض
هامش
( 1 ) - سيأتي في الصفحة 167 - 170 . ( 2 ) - غنية النزوع : 424 . ( 3 ) - المغني ، ابن قدامة 10 : 173 ؛ المبسوط ، السرخسي 9 : 94 . ( 4 ) - الامّ 6 : 155 ؛ مختصر المزني : 261 . ( 5 ) - بداية المجتهد 2 : 434 ؛ أسهل المدارك 2 : 263 . ( 6 ) - المغني ، ابن قدامة 10 : 173 ؛ الشرح الكبير 10 : 194 - 195 . ( 7 ) - الخلاف 5 : 378 - 379 ، مسألة 17 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 106 | الشيخ فاضل اللنكراني