شرح
الدعاوى الظنّية والاحتماليّة أصلًا « 1 » ، وعن جماعة عدم اعتباره مطلقاً « 2 » ، وعن بعض التفصيل بين التهمة وعدمها بالسماع في الأوّل دون الثاني « 3 » ، وهنا تفصيلات اخر مذكورة في المتن ، وبعضها غير مذكور فيه أيضاً .
واستدلّ للمشهور بأنّ المتبادر من الدعوى ما كان بنحو الجزم ، ويدفعه منع ذلك ، ويدلّ عليه التقسيم إلى الجزمي وغيره من الظنّي والاحتمالي ، وأجاب عنه السيّد في ملحقات العروة ثانياً بأنّه يكفي صدق المخاصمة والمنازعة ، فيشمله ما عدا قوله صلى الله عليه وآله : البيّنة على المدّعي إلخ « 4 » ، من العمومات كقوله عليه السلام : استخراج الحقوق بأربعة إلخ « 5 » ، « 6 » .
وفيه : أنّ القول الأخير محكيّ في مرسلة يونس - المضمرة - عمّن رواه ، قال :
استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه . الحديث .
وأنت خبير باشتمالها على عنواني المدّعي والمدّعى عليه ، فالعمدة هو الجواب الأوّل .
هامش
( 1 ) - كفاية الفقه 2 : 686 .
( 2 ) - إيضاح الفوائد 4 : 327 - 328 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 12 : 124 - 126 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 82 ؛ وقال في الروضة البهيّة 3 : 80 : « بالسماع فيما يعسر عليه » . وأورد جميع هذهالأقوال الشيخ الأنصاري في القضاء والشهادات ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 22 : 171 - 172 .
( 4 ) - الفقيه 3 : 20 / 52 ؛ وسائل الشيعة 27 : 234 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 3 ، الحديث 5 .
( 5 ) - الكافي 7 : 416 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 231 / 562 ؛ وسائل الشيعة 27 : 241 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 7 ، الحديث 4 ؛ و 271 ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 6 ) - ملحقات العروة الوثقى 3 : 42 .