شرح
وأمّا الفرض المذكور في المتن ، فهو عبارة عن أنّه إذا رفع أحد الرعيّة التي تدّعي على القاضي المرافعة إلى قاض آخر ، ثمّ أحضر القاضي الأوّل ، فالواجب عليه الإجابة والحضور كآحاد من الناس ، ويعامل الحاكم الآخر معه معاملته مع مدّعيه في التساوي في الآداب من دون فرق .
كما ربما يحكى أنّ أمير المؤمنين عليه السلام حضر مجلس شريح القاضي كحضور أحدٍ من الناس من دون تفاوت « 1 » . ولعلّ هذا من خصائص الإسلام الذي له أحكام خاصّة ومقرّرات مخصوصة ، سيّما في باب القضاء كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - حلية الأولياء 4 : 139 ؛ تلخيص الحبير 4 : 469 / 2105 ؛ المغني ، ابن قدامة 11 : 444 .