تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
مسألة 6 : إذا كان لأحد من الرعية دعوى على القاضي ، فرفع إلى قاض آخر ، تسمع دعواه وأحضره ، ويجب على القاضي إجابته ، ويعمل معه الحاكم‌في القضيّة معاملته مع مدّعيه من التساوي في الآداب الآتية 1 .
شرح
1 - ذكروا أنّه إذا كان للحاكم منازعة مع غيره لا ينفذ حكمه لنفسه على ذلك الغير ، ولو بأن يوكّل غيره في المرافعة معه فترافعا إليه ، بل يلزم الرجوع إلى حاكم آخر بالإجماع ، وأخبار رجوع المتنازعين إلى من عرف أحكامهم ، ونظر في حلالهم وحرامهم « 1 » . فاللازم أن يكون الحاكم غيرهما . نعم ، له أن ينقل حقّه إلى غيره ثمّ يرجع ذلك الغير مع الخصم إليه ، فإنّه حينئذٍ ينفذ حكمه لذلك الغير وإن انتقل إليه بعد ذلك بإقالةٍ ونحوها ، بل استظهر جواز ذلك وإن كان النقل إلى الغير بشرط الخيار لنفسه في الفسخ ؛ أي بشرط أن يكون الفسخ فسخاً من الحين لا من حين أصل الانتقال ، كما هو الظاهر « 2 » . وكذا لا ينفذ حكمه لمن له عليه ولاية خاصّة كالابوّة والوصاية ؛ لأنّه هو المنازع في الحقيقة وإن وكّل غيره في المرافعة فترافعا إليه . وأمّا فيما لو كان له ولاية عامّة كالولاية على الأيتام والمجانين والغيّب وغيرهم ، ففي نفوذ حكمه لهم قولان : اختار العلّامة في محكيّ التحرير وتبعه صاحب الجواهر قدس سره النفوذ « 3 » ؛ لأنّ كلّ قاض وليّ اليتيم ، ولا فرق بينه وبين قاض آخر .
هامش
( 1 ) - يراجع : وسائل الشيعة 27 : 136 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) - ملحقات العروة الوثقى 3 : 16 ، مسألة 13 . ( 3 ) - تحرير الأحكام 5 : 117 ؛ جواهر الكلام 40 : 71 - 72 .