شرح
مشكوكة لدى الناس ، بخلافه وإن كان يرد على الأوّل عدم وجوب المقدّمة عنده كما بيّنه في الأصول « 1 » ، وعلى الثاني أنّه لا يوجب ذلك الاتّصاف بالوجوب بوجه .
ولا يجوز للحاكم الثاني نقض حكم الحاكم الأوّل وإن كان شاكّاً في الاتّصاف بالشرائط حين الحكم ؛ لجريان أصالة الصحّة الجارية في سائر الموارد مع الشكّ في وقوعها صحيحة أو فاسدة ؛ لعدم الفرق .
نعم ، مع العلم بعدم أهليّته يجوز له نقض حكمه بناءً على عدم كفاية الاعتبار عند المترافعين فقط ، كما هو المفروض .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأصول 1 : 198 - 286 .