تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
شرح
وصحيحة العلاء ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال . وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء « 1 » . وصحيحة عبد الرحمن قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّاامرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، الحديث « 2 » ، فإنّ مقتضى إطلاقها عدم الاختصاص بالقابلة ، بل تعمّ غيرها . نعم ، يمكن أن يقال بعدم كون المراد بقوله عليه السلام : « وحدهنّ » هي المرأة الواحدة ، بل المراد عدم انضمام الرجال واليمين معها . وعليه : فقول السائل في الرواية الأخيرة : « وليس عندها إلّاامرأة » ليس هي المرأة الواحدة ، بل المراد هي الوحدة من جهة الطبيعة والماهيّة . وعليه : فلا دليل يعتمد عليه على جواز قبول شهادة المرأة الواحدة غير القابلة ، كما لا يخفى . ثمّ إنّه لا يلحق بالمرأة الواحدة الرجل الواحد وإن كانت شهادته تعادل اثنتين بمقتضى الآية الشريفة « 3 » ، إلّاأنّه لا دليل على إطلاق المعادلة ولا على أولويّة الرجل من المرأة من هذه الجهة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 556 . ( 2 ) - تقدّم ذيلها في الصفحة 555 . ( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 282 .