تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
الثاني : حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقّقة نفذالحكم ظاهراً وواقعاً ، وإلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً ، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة ؛ سواءكان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحتها 1 .
شرح
في النكاح الدائم « 1 » . والروايات الدالّة على هذا القول بين ما هو ضعيفة سنداً أو غير تامّة من حيث الدلالة « 2 » ، مضافاً إلى وجود الروايات المستفيضة الدالّة على عدم اشتراط الإشهاد في النكاح « 3 » ، مثل : صحيحة زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود ؟ فقال : لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين اللَّه ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس « 4 » . 1 - أمّا تبعيّة الحكم للشهادة ، فلقوله صلى الله عليه وآله : « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » وأمّا عدم الإباحة للمشهود له في صورة العلم ببطلان الشهادة ، فلقوله صلى الله عليه وآله بعد العبارة المذكورة : وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً ، فإنّما قطعت له به قطعة من النار « 5 » . وفي رواية الحسين بن زيد ، عن
هامش
( 1 ) - حكى عنه العلّامة في مختلف الشيعة 7 : 118 ، مسألة 58 . ( 2 ) - مثل رواية المهلّب الدلّال عن أبي الحسن عليه السلام ؛ وسائل الشيعة 21 : 34 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 11 ، كما في مختلف الشيعة 7 : 118 - 119 ؛ ومسالك الأفهام 7 : 19 ؛ وتهذيب الأحكام 7 : 255 والاستبصار 3 : 145 - 146 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 20 : 97 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 43 . ( 4 ) - الكافي 5 : 387 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 249 / 1077 ؛ وسائل الشيعة 20 : 98 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 43 ، الحديث 3 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 245 .