شرح
وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام أنّه قضى في وصيّة لم يشهدها إلّاامرأة ، فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة « 1 » . ثمّ إنّ صاحب الوسائل قدس سره حكى رواية أخرى لمحمد بن قيس مشتملة على إضافة قوله عليه السلام : إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها « 2 » ، والظاهر اتّحاد الروايتين ، كما نبّهنا عليه في مثله مراراً .
هذا ، ولكن في مقابلها مثل صحيحة عبد الرحمن قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّاامرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل ( الرجال خ ل ) « 3 » .
وصحيحة عبداللَّه بن سنان ( سليمان خ ل ) قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلّاامرأة ، أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلّافي المنفوس والعذرة « 4 » .
ورواية إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام :
امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، وفيهم ( منهم خ ل ) من يتّهمها ، فكتب : لا ، إلّاأن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 180 / 720 ؛ و 6 : 267 / 717 ؛ الاستبصار 3 : 28 / 88 ؛ وسائل الشيعة 19 : 317 ، كتابالوصايا ، الباب 22 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 180 / 723 ؛ وسائل الشيعة 19 : 317 ، كتاب الوصايا ، الباب 22 ، الحديث 3 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 270 / 728 ؛ الاستبصار 3 : 30 / 100 ؛ وسائل الشيعة 19 : 318 ، كتاب الوصايا ، الباب 22 ، الحديث 6 ؛ و 27 : 356 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 21 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 547 .