شرح
على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام « 1 » .
وموثّقة سماعة قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة « 2 » .
ويستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت تمام الإرث ، مثل :
صحيحة عبداللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال - إلى أن قال : - وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس « 3 » .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام المشتملة على قوله : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال :
تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ، الحديث « 4 » .
ومقتضى هاتين الصحيحتين ثبوت تمام الإرث بشهادة القابلة ، إلّاأنّه لابدّ من رفع اليد عن إطلاقهما بالصحيحة والموثّقة المتقدّمتين . هذا بالإضافة إلى القابلة .
وأمّا بالنسبة إلى غيرها ، فتدلّ عليه روايات ، مثل :
صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء « 5 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 392 / 12 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 268 / 720 ؛ الاستبصار 3 : 29 / 92 ؛ الفقيه 3 : 32 / 101 ؛ وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 6 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 270 / 730 ؛ الاستبصار 3 : 31 / 103 ؛ وسائل الشيعة 27 : 357 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 23 .
( 3 ) - تقدّمت قطعة منها في الصفحة 543 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 2 ؛ وتقدّمت صدرها في الصفحة 537 - 538 .
( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 556 .