تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
شرح
العذرة ، وكلّ عيب لا يراه الرجل « 1 » . وموثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلّافي الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه « 2 » . وليعلم أنّ مفاد هذه الروايات جواز شهادتهنّ وحدهنّ في هذه الأمور ، وأمّا جواز شهادة الرجال فيها منفرداً أو منضمّاً فلا ينفيه هذه الروايات ، مع أنّ عدم جواز النظر للرجال لا يجتمع مع اعتبار العدالة في الشهادة ، واعتبار كون الشهادة مستندة إلى النظر . وبهذا يستشكل في الشهادة على الزنا بنحو الميل في المكحلة ، مع أنّه لا يجتمع مع عدم جواز النظر كذلك للرجال ، إلّاأن يقال بتحقّق التوبة الواقعيّة المعادة معها العدالة المعتبرة في الشاهد ، أو حصولها في مقام الأداء ، أو تحقّق النظر غير المحرّم كالنظرة الأولى ، أو عدم حرمة النظر لأجل إقامة الشهادة ، أو غير ذلك من الوجوه ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 543 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 543 و 552 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 557 | الشيخ فاضل اللنكراني