تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
مسألة 7 : كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع . نعم ، تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهلّ وربع الوصيّة ، والاثنتين في النصف ، والثلاث في ثلاثة أرباع ، والأربع في الجميع ، ولا يلحق بها رجل واحد ، ولا يثبت به أصلًا 1 .
شرح
1 - أمّا الضابطة الأولى فللاستفادة من آيةالدين « 1 » ، وأنّ المرأتين تقوم مقام رجل واحد ، فبعد إفادة الدليل لقبول شهادتهنّ منفردات عن الرجال وعن اليمين ، يبقى اعتبار الأربع لتتمّ البيّنة الشرعيّة على حاله . نعم ، قد عرفت « 2 » اعتبار المرأتين مع اليمين ، بل المرأة الواحدة كذلك على احتمال ، ولكنّها مفروضة في صورة الانضمام مع اليمين كالرجل الواحد مع اليمين ، وأمّا في صورة الانفراد فلا . وأمّا قبول شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع الوصيّة وربع ميراث المستهلّ ، والاثنتين في النصف وهكذا ، فتدلّ عليه روايات متعدّدة ، مثل : صحيحة ربعي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلًا يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها « 3 » . وموثّقة أبان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في وصيّة لم يشهدها إلّاامرأة ، فأجاز شهادتها في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها « 4 » .
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 282 . ( 2 ) - في المسألة الرابعة من هذا المبحث . ( 3 ) - الكافي 7 : 4 / 4 ؛ الفقيه 4 : 142 / 486 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 180 / 719 ؛ وسائل الشيعة 19 : 316 ، كتاب الوصايا ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الكافي 7 : 4 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 180 / 722 ؛ وسائل الشيعة 19 : 317 ، كتاب الوصايا ، الباب 22 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 558 | الشيخ فاضل اللنكراني