تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب . وعن المسالك المناقشة في سند الروايات إلّاصحيحة الحلبي ، ثمّ قال : ولكن دلالته لا تخلو عن قصور ، ثمّ حكى عن ابن إدريس التعليل بالكفر « 1 » ، وعن المرتضى الاستدلال بما ورد من أنّ ولد الزنا لا ينجب « 2 » . وعن ابن الجنيد أنّه شرّ الثلاثة « 3 » ، « 4 » . أقول : المناقشة في أدلّة الثلاثة واضحة ، والظاهر أنّ قصور دلالة الصحيحة باعتبار اشتمالها على عدم قبول شهادة العبد ، مع أنّها مقبولة مطلقاً أو في الجملة . وفي الجواهر : لا حاجة إلى صحّة السند بعد الانجبار والاعتضاد بما عرفت ، مع أنّه أطنب بعض الأفاضل في فساد مناقشته في السند « 5 » ، فانّ كثيراً منها معتبر « 6 » . ثمّ إنّ في مقابل هذه الروايات روايتين آخرتين : إحداهما : الرواية الدالّة على قبول شهادة ولد الزنا ؛ وهي رواية عبداللَّه بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، تجوز شهادته ولا يؤمّ . وفي كتاب قرب الإسناد زيادة : وليس لك إلّا
هامش
( 1 ) - السرائر 2 : 122 . ( 2 ) - الموجود في الانتصار : 502 ، مسألة 275 هكذا : « إنّ طائفتنا مجمعة على أنّ ولد الزنا لا يكون نجيباً . . . » ولم نجد رواية بهذا اللفظ في جوامع الحديثي ، والظاهر أنّه معقد إجماع ادّعاه السيّد المرتضى في الانتصار . ( 3 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 8 : 503 ، مسألة 80 . ( 4 ) - مسالك الأفهام 14 : 222 - 223 . ( 5 ) - رياض المسائل 13 : 307 - 308 . ( 6 ) - جواهر الكلام 41 : 119 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 477 | الشيخ فاضل اللنكراني