تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص ، فتدبّر ، والتحقيق الأزيد في محلّه « 1 » . ويمكن أن يكون وجه الإشكال في المتن أحد أمرين آخرين : أحدهما : أنّ اعتبار طيب المولد هل يكون بنحو الشرطيّة ، أو كون الشاهد ولد زنا بنحو المانعيّة ، فعلى الأوّل لابدّ من الاحتراز دون الثاني ، وفيه : أنّ الفرق بين الشرط والمانع بهذا النحو غير صحيح ، بل لابدّ في المانع أيضاً من إحراز العدم ولو بالأصل . ثانيهما : أنّه يمكن أن يستظهر من الأدلّة الواردة في المقام أنّه لا تعتبر شهادة من احرز كونه ولد الزنا ، لا ولد الزنا الواقعي ، وفيه منع واضح . وقد انقدح من جميع ذلك أنّ الظاهر بمقتضى الأدلّة عدم قبول شهادة المشكوك ، كمشكوك العدالة مع عدم إحرازها وجوداً أو عدماً بالأصل .
هامش
( 1 ) - سيرى كامل در أصول فقه 8 : 236 - 244 .