شرح
رواية أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال :
لا ، فقلت : إنَّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز ، فقال : اللهمّ لا تغفر ذنبه ، ما قال اللَّه للحكم : ( وَإِنَّهُ ولَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ) « 1 » ، وفي رواية الكشي زيادة فليذهب الحكم يميناً وشمالًا ، فواللَّه لا يجد العلم إلّافي أهل بيت نزل عليهم جبرئيل « 2 » .
وصحيحة أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
لا تجوز شهادة ولد الزنا « 3 » .
ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً ؛ لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس « 4 » .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال :
لا ، ولا عبد « 5 » .
ورواية عبيداللَّه الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤمّ بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير « 6 » .
هامش
( 1 ) - الزخرف ( 43 ) : 44 .
( 2 ) - الكافي 7 : 395 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 244 / 610 ؛ بصائر الدرجات : 9 / 3 ؛ اختيار معرفة الرجال : 209 / 370 ؛ وسائل الشيعة 27 : 374 ، كتاب الشهادات ، الباب 31 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الكافي 7 : 395 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 244 / 613 ؛ وسائل الشيعة 27 : 375 ، كتاب الشهادات ، الباب 31 ، الحديث 3 .
( 4 ) - الكافي 7 : 396 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 244 / 614 ؛ وسائل الشيعة 27 : 375 ، كتاب الشهادات ، الباب 31 ، الحديث 4 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 6 : 244 / 612 ؛ وسائل الشيعة 27 : 376 ، كتاب الشهادات ، الباب 31 ، الحديث 6 .
( 6 ) - تفسير العيّاشي 2 : 148 / 28 ؛ وسائل الشيعة 27 : 377 ، كتاب الشهادات ، الباب 31 ، الحديث 9 .