شرح
لها « 1 » ، كما أنّه روى في الوسائل عن كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : لا تجوز شهادته ولا يؤمّ « 2 » .
وكيف كان ، فلا يعلم أنّ الرواية تنفي الجواز أو تثبته ، وعلى التقدير الثاني ، فالشهرة الفتوائية - التي هي أوّل المرجّحات - مع ما يدلّ على المنع ، خصوصاً مع جريان احتمال التقيّة فيها بلحاظ أنّ أكثر العامّة قائلون بالجواز « 3 » ، ومع أنّ عبداللَّه ابن الحسن لم يرد فيه توثيق بل ولا مدح .
ثانيتهما : الرواية المفصّلة التي أفتى على طبقها الشيخ في النهاية « 4 » ، وهي : رواية عيسى بن عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا تجوز إلّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً « 5 » .
ويرد على الأخذ بها - مضافاً إلى اشتراك عيسى بن عبداللَّه بين الثقة وغيرها وإن كان يظهر من بعض الأعلام قدس سرهم « 6 » أنّ عيسى بن عبداللَّه في الرواية هو عيسى ابن عبداللَّه القمّي الأشعري الذي ورد فيه بسند صحيح مدح بليغ عن الصادق عليه السلام « 7 » .
هامش
( 1 ) - كذا في جواهر الكلام 41 : 120 ؛ ولكن جملة : « وليس لك إلّالها » لم نجدها في نسخ قرب الإسنادووسائل الشيعة ، وأيضاً في نسخ قرب الإسناد هكذا : « لا تجوز شهادته ولا يؤمّ » .
( 2 ) - قرب الإسناد : 298 / 1171 ؛ مسائل عليّ بن جعفر : 191 / 391 ؛ وسائل الشيعة 27 : 376 - 377 ، كتاب الشهادات ، الباب 31 ، الحديث 7 و 8 .
( 3 ) - راجع : المغني ، ابن قدامة 12 : 73 ؛ الخلاف 6 : 309 ، مسألة 57 .
( 4 ) - النهاية : 326 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 6 : 244 / 611 ؛ وسائل الشيعة 27 : 376 ، كتاب الشهادات ، الباب 31 ، الحديث 5 .
( 6 ) - مباني تكملة المنهاج 1 : 110 ، مسألة 94 .
( 7 ) - اختيار معرفة الرجال : 333 / 610 .