تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة « 1 » ، كما حقّقناه في محلّه من الأصول « 2 » ، ولعلّه لما ذكرنا نفى البعد في المتن عمّا أفاده في هذه الصورة من تقديم بيّنة الخارج ، وإن كان في مقابل المشهور أقوال مختلفة - أنهاها النراقي في المستند مع القول المشهور إلى تسعة أو أزيد « 3 » - فعن الشيخ في كتاب الدعاوى من الخلاف « 4 » تقديم بيّنة الداخل مطلقاً . وعن جماعة ترجيح الخارج إلّامع انفراد بيّنة الداخل بذكر السبب « 5 » ، وعن المهذّب نسبة خلافه إلى الندرة « 6 » . وذهب بعضهم إلى تقديم بيّنة الداخل مطلقا إلّامع انفراد الخارج بذكر السبب « 7 » . وعن بعضهم تقديم الأكثر شهوداً ومع التساوي فللحالف منهما « 8 » . وعن ابن حمزة الفرق بين السبب المتكرّر كالشراء والاتّهاب والصياغة ، وغير المتكرّر كالنتاج والنساجة « 9 » . وعن جماعة تقديم بيّنة الخارج مطلقاً ؛ من غير رجوع إلى المرجّحات ، ومن
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 180 . ( 2 ) - سيرى كامل در أصول فقه 16 : 532 - 555 . ( 3 ) - مستند الشيعة 17 : 383 - 394 . ( 4 ) - الخلاف 6 : 329 - 332 ، مسألة 2 . ( 5 ) - راجع : النهاية : 344 ؛ المبسوط 8 : 258 ؛ المهذّب 2 : 578 ؛ مختلف الشيعة 8 : 393 ؛ شرائع الإسلام 4 : 111 ؛ غاية المراد : 73 - 74 ؛ الروضة البهيّة 3 : 108 - 109 . ( 6 ) - المهذّب البارع 4 : 499 ؛ ونسبه إليه في المسالك 14 : 86 . ( 7 ) - المؤتلف من المختلف 2 : 63 ، مسألة 2 ؛ قواعد الأحكام 3 : 487 ؛ مسالك الأفهام 14 : 84 - 85 . ( 8 ) - المقنعة : 730 - 731 ؛ المقنع : 399 - 400 ؛ الفقيه 3 : 39 / 130 . ( 9 ) - الوسيلة : 219 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 351 | الشيخ فاضل اللنكراني