شرح
ورواية منصور المشار - إليها في كلام السيّد قدس سره - قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام :
رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادّعاها ، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده لم يبع ولم يهب ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : حقّها للمدّعي ، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة ؛ لأنّ اللَّه عزّ وجلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة ، وإلّا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر اللَّه عزّ وجلّ « 1 » .
ورواية عبداللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : إنّ رجلين اختصما في دابّة إلى عليّ عليه السلام ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمّ قال : « اللهمّ ربّ السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها ، فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه » ، فخرج اسم أحدهما فقضى له بها ، وكان أيضاً إذا اختصم إليه الخصمان في جارية ، فزعم أحدهما أنّه اشتراها ، وزعم الآخر أنّه أنتجها ، فكانا إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها للذي أنتجت عنده « 2 » .
هذه هي أكثر الروايات الواردة في المقام ، بضميمة أخبار القرعة الواردة في كلّ أمر مشكل أو مشتبه ، وقد حقّقنا في محلّه أنّ مورد أخبار القرعة الأمور الماليّة وحقوق الناس ، لا مطلق الأمر المشتبه ولو كان حكماً من الأحكام الإلهيّة مثلًا « 3 » .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 341 - 342 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 236 / 582 ؛ الاستبصار 3 : 41 / 141 ؛ وسائل الشيعة 27 : 255 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 12 ، الحديث 15 .
( 3 ) - القواعد الفقهيّة 1 : 435 - 449 .