شرح
عليها إلّااليمين ، فدلالة الرواية واضحة .
ومن هذه الطائفة رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال أحقّ به « 1 » .
ورواية جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل وَجد في منزله ديناراً .
قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير . قال : هذا لقطة . قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً . قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره ، أو يضع فيه شيئاً ؟ قلت :
لا . قال : فهو له « 2 » .
ورواية دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه سئل عن الورق توجد في الدار ؟ فقال : إن كانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة « 3 » .
الطائفة الثانية : من الروايات ما يدلّ على حجّية اليد واعتبارها من غير دلالة على كونها أمارة ، مثل :
رواية محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطّل هذه الرحى ، أله ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : يتّقي اللَّه ، ويعمل في ذلك بالمعروف ،
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 138 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 390 / 1169 ؛ وسائل الشيعة 25 : 447 ، كتاب اللقطة ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 5 : 137 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 390 / 1168 ؛ الفقيه 3 : 187 / 841 ؛ وسائل الشيعة 25 : 446 ، كتاب اللقطة ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 497 / 1774 ؛ مستدرك الوسائل : 17 : 128 ، كتاب اللقطة ، الباب 4 ، الحديث 1 .