تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
ولا يضرّ أخاه المؤمن « 1 » . وربما يقال بعدم دلالة هذه الرواية على اعتبار اليد بوجه ، ولا ينبغي أن تعدّ الرواية في رديف الأدلّة على اعتبار اليد ، مع أنّه من الواضح أنّ السؤال ليس بلحاظ كون الرجل الأوّل مالكاً للرحى ، بل بلحاظ كونه مستولياً عليها في مدّة من الزمان ، مع احتمال عدم الملكيّة ، كما في سائر موارد ثبوت اليد ، فثبوتها له إنّما هو باعتبار اليد ؛ ضرورة أنّه لم يكن مجال للسؤال مع الملكيّة الثابتة من غير طريق اليد . ورواية العيص بن القاسم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ ، ولم يأتِ بيّنة على ذلك ، اشتريه ؟ قال : نعم « 2 » . ومثلها رواية حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أدخل السوق وأريد اشتري جارية ، فتقول : إنّي حرّة . فقال : اشترها إلّاأن يكون لها بيّنة « 3 » . وما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث فدك - : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين ؟ قال : لا . قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ، ادّعيت أنا فيه مَن تسأل البيّنة ؟ قال :
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 293 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 146 / 647 ؛ الفقيه 3 : 150 / 659 ؛ وسائل الشيعة 25 : 431 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 74 / 317 ؛ الفقيه 3 : 140 / 614 ؛ وسائل الشيعة 18 : 250 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 50 ، الحديث 1 ؛ و 23 : 55 ، كتاب العتق ، الباب 29 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 74 / 318 ؛ الفقيه 3 : 140 / 613 ؛ الكافي 5 : 211 / 13 ؛ وسائل الشيعة 18 : 250 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 5 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 287 | الشيخ فاضل اللنكراني