تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
مسألة 5 : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والامّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ فالسدس للُامّي مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسوية مطلقاً ، والباقي للخؤولة من قبل الأب والامّ ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب ، ومع التعدّد يقسّم بالسوية مطلقاً 1 .
شرح
الجنس أو مع الاختلاف ؛ لأنّ شأن الخال الانتساب من قبل الامّ ، وأولى من ذلك ما لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من‌جهة الامّ ، فإنّ فيه جهتين للتقسيم بالسوية كونه خالًا أوّلًا وخالًا من جهة الامّ ثانياً ، لكن الذي يظهر من المحقّق في الشرائع : أنّ الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين « 1 » . وقال صاحب الجواهر : بأنّه لا يشكل ذلك بأنّ مقتضى الأخير قسمة الجميع بالسوية ؛ لاختصاص قرابة الامّ منهم بالسدس أو الثلث والباقي لقرابة الأبوين ؛ لأنّه لا تلازم بين الأمرين ، على أنّ مقتضى قوله عليه السلام : « يرثون نصيب من يتقرّبون به » « 2 » معاملتهم معاملة الوارث له ، ولا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة . نعم ، كان قرابة الأب بالتفاوت ، لكن يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية وقرابة الامّ على خصوص ذلك ، فلا إشكال حينئذٍ من هذه الجهة « 3 » . 1 - قد ظهر حكم هذه المسألة من المسائل السابقة ، وأنّه لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأمّي ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : أنّه إن
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 31 . ( 2 ) - لم نجد بهذا اللفظ خبراً ، والظاهر أنّه اقتباس من رواية مجمع البيان ، وسائل الشيعة 26 : 67 ، أبواب‌موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 3 ) - جواهر الكلام 39 : 181 - 182 .