تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
مسألة 2 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الامّ فالتركة لهم ، ومع التعدّد واتحاد الجنس يقسّم بالسوية ، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي 1 . مسألة 3 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ فالسدس لعمومة الامّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل
شرح
من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس فللذكر مثل حظّ الأنثيين لقول الصادق عليه السلام في خبر سلمة : في عمّ وعمّة ، قال : للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث « 1 » . مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بل عن الغنية الإجماع « 2 » عليه ، وإلى القاعدة المستفادة من الكتاب « 3 » والسنّة « 4 » في تفضيل الذكر على الأنثى في المتقرّب بالأب أو الأبوين . 1 - لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الامّ ، فلا إشكال في ثبوت التركة له ، سواء كان واحداً أم متعدّداً ، كما أنّه لا إشكال في التقسيم بالسوية في صورة اتّحاد الجنس ، وأمّا في صورة الاختلاف فقد نهى في المتن عن ترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ، ولعلّ منشأ الإشكال إطلاق خبر سلمة المتقدّم الوارد في عمّ وعمّة ، وأنّ للأوّل الثلثين وللثاني الثلث ، فإنّ مقتضى مثل هذا الإطلاق التقسيم بالاختلاف مع عدم اتحاد الجنس مطلقاً ، من دون فرق بين العمومة من قبل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 189 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام ، الباب 2 ، الحديث 9 . ( 2 ) - الغنية : 326 . ( 3 ) - النساء ( 4 ) : 11 و 176 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 26 : 186 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام ، الباب 2 .