تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
مسألة 6 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة ، ومع التعدّد يقسّم بالسوية ، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف 1 .
شرح
كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى ، وإن كانوا متفرّقين فلمن تقرّب بالامّ سدس الثلث إن كان واحداً ، وثلثه إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ، والباقي لمن تقرّب منهم بالأب والامّ « 1 » . ولا خلاف معتدّاً به في ذلك إلّاما حكاه الشيخ على ما قيل في خلافه « 2 » عن بعض الأصحاب من قسمة المتقرّب بالأبوين أو الأب من الخؤولة بالتفاوت للذكر مثل حظّ الأنثيين ، بل في كشف اللثام « 3 » حكاية عن القاضي « 4 » أيضاً . لكن قد عرفت ما يدفع ذلك كلّه من قوّة ملاحظة جانب الأمومة المقتضي للتساوي كما عرفت . 1 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، ومع التعدّد يقسّم بالسوية والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد والاختلاف يقسّم بالاختلاف ، أمّا أصل التقسيم بالثلث والثلثين فلدلالة الروايات « 5 » المستفيضة بل المتواترة عليه ، مثل قول الصادق عليه السلام في خبر أبي أيّوب : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : أنّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الامّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ،
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 31 . ( 2 ) - الخلاف 4 : 17 ، مسألة 6 . ( 3 ) - كشف اللثام 2 : 297 . ( 4 ) - المهذّب 2 : 148 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 26 : 186 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام ، الباب 2 .