المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة 1 . مسألة 1 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس للذكر مثل حظّ الأنثيين 2 .
شرح
المهد إلى اللحد » « 1 » ودليل على رجحان العلم في أيّ حال من الحالات .
1 - المرتبة الثالثة من المراتب الثلاثة من الميراث بالأنساب الأعمام والأخوال للميّت ، ولازم كونهما في المرتبة الثالثة ، التي هي آخر مراتب الميراث بالأنساب أنّه لا يرث واحد منهم مع وجود أحد من الطبقة السابقة ، كما أنّ الطبقة السابقة الثانية لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة الأولى ، ومن خصوصيات هذه المرتبة عدم وجود ذي الفرض فيها بخلاف الطبقتين الأوليين الموجود فيهما ذو الفرض جلّاً أو بعضاً ، كما عرفت في المسائل السابقة كما لا يخفى . هذا خلافاً للمحكي عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدّة للُامّ « 2 » ، لكن في الدروس : أنّ الذي في كتابه « 3 » لو ترك جدّته وعمّته وخالته فالمال للجدّة « 4 » . وفي محكي كشف اللثام « 5 » : أنّه غلّط « الفضل » يونس في تشريكه بين العمّة والخالة وامّ الأب ، وتشريكه بينالعمّ وابنالأخ ، ولكن مقتضىقاعدة الأقربالخلاف كما ذكرنا .
2 - لا إشكال في أنّه لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والامّ أو
هامش
( 1 ) - لم نعثر عليها .
( 2 ) - الروضة البهيّة 8 : 152 - 153 .
( 3 ) - الكافي 7 : 118 .
( 4 ) - الدروس الشرعية 2 : 372 .
( 5 ) - كشف اللثام 2 : 296 .