مسألة 8 : لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الامّ ، فالثلث للخؤولة بالسوية مع التعدّد مطلقاً ، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الامّ مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد بالسوية ، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين 1 .
شرح
1 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين ، أو الأب والعمومة من قبل الامّ ، فالثلث للخؤولة يقسّم بينهم بالسوية مطلقاً ، أي مع الاختلاف وعدمه في صورة التعدّد وعدم الاتّحاد ، وأمّا العمومة فالثلثان لهم ، غاية الأمر أنّه حيث اجتمع النوعان من العمومة للأبوين أو الأب وللأمّ كما هو المفروض ، فالسدس من الثلثين للعمومة من قبل الامّ مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد بالسوية ، ومع اختلاف الجنس يراعى الاحتياط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين ، والدليل عليه الروايات « 1 » المتعدّدة الدالّة على أنّ للعمّة الثلثين وللخالة الثلث ، فاللازم مع اجتماع النوعين من العمومة تقسيم الثلثين بين النوعين بأنّ سدسهما أو ثلثهما لمن يتقرّب بالامّ ، وفي صورة اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح كما تقدّم « 2 » ، والباقي لمن يتقرّب بالأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين كما تقدّم ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 186 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام ، الباب 2 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 432 .