تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف 1 . مسألة 4 : لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم ، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسوية مطلقاً ، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الامّ 2 .
شرح
الأبوين أو من قبل الأب وبين العمومة من قبل الامّ ، وما تقدّم « 1 » من أنّ الوارث يرث إرث من يتقرّب به ، ولا إشكال في أنّ كيفيّة تقسيم إرث المتقرّب بالامّ إنّما هو بالسوية كما مرّ « 2 » ، ولعلّه يكفي للحكم باختصاص خبر سلمة بالعمومة من الأبوين أو الأب ، ولكن مع ذلك يكون الحكم الجزمي بأحد الطرفين مشكلًا ، فما أفاده في المتن لا محيص عنه ، فتدبّر جيّداً . 1 - قد ظهر حكم هذه المسألة من المسألة السابقة ، إلّاأنّ الذي ينبغي التوجّه والالتفات إليه أنّ الحكم بالسدس لعمومة الامّ مع الانفراد يغاير خبر سلمة المتقدّم الدالّ بالإطلاق على الثلث والثلثين مع الانفراد ومع التعدّد ، فاللازم إمّا الحمل على صورة التعدّد ؛ لأنّ العمّ الامّي لا يكون أزيد نصيباً من الأخ الأمّي الذي له السدس مع الانفراد ، والوجه فيه كون المراد بالعمّ والعمّة طبيعتهما لا الواحد منهما ، وإمّا الحمل على الأبويني أو الأبي كما تقدّم . 2 - لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، فلا إشكال في ثبوت التركة بأجمعها لهم ، غاية الأمر أنّ هنا تقسّم بالسوية مطلقاً مع اتّحاد
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 417 - 418 . ( 2 ) - مرّ في الصفحة 417 - 418 .