تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
مسألة 7 : لو اجتمع العمومة من قبل الامّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسوية مطلقاً ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد يقسّم بالسوية مع عدم الاختلاف ، ومعه يحتاط بالتصالح 1 .
شرح
وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلّاأن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه « 1 » . وعليه فما عن ابن زهرة « 2 » والكيدري « 3 » وظاهر المفيد « 4 » وسلّار « 5 » من أنّ للخال والخالة السدس إن اتّحد ، والثلث إن تعدّد ، وللعمّة النصف ، بل في الروضة « 6 » والرياض « 7 » أو العمّ حتّى يكون الباقي ردّاً عليهم أجمع ، أو على خصوص قرابة الأب ، خالٍ عن الدليل ، بل هو كالاجتهاد في مقابل النصّ كما لا يخفى . 1 - لو اجتمع العمومة من قبل الامّ والخؤولة كذلك من قبل الامّ فالثلث للخؤولة ؛ لأنّهم يرثون نصيب الامّ ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسوية مطلقاً مع اتّحاد الجنس أو اختلافه ، كالخال والخالة ، والثلثان للعمومة ؛ لأنّهم يرثون نصيب الأب ونصيبه كذلك في صورة الانفراد وعدم الحاجب ، وقد مرّ في المسألة الثالثة أنّه يحتاط بالتصالح في صورة التعدّد والاختلاف كالعمّ والعمّة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 162 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة ، الباب 5 ، الحديث 9 . ( 2 ) - الغنية : 326 . ( 3 ) - إصباح الشيعة : 368 . ( 4 ) - المقنعة : 693 . ( 5 ) - المراسم : 225 . ( 6 ) - الروضة البهية 8 : 156 . ( 7 ) - رياض المسائل 9 : 120 .