تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
السادس : الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه ، كما أنّ الإخوة وأولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ بشرط أن لا يكون في صنفهم أقرب منهم ، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ يرث فضلًا عمّا إذا كان مع ولده ، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث فضلًا عن كونه مع الوسط . وبالجملة الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر 1 . السابع : لو اجتمع الأجداد الثمانية أي الأبوين من أب الأب وأب الام
شرح
1 - ما ذكرنا في المسألة السابقة إنّما هو بالإضافة إلى صنف واحد من الإخوة والأجداد ، وإلّا ففي صورة تعدّد الصنف لا يلاحظ ذلك بوجه ، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ بلا واسطة يرث جدّ الجدّ ، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث فضلًا عن كونه مع الواسطة ، وقد استفاضت النصوص « 1 » بل تواترت كما قيل « 2 » في أنّ الجدّ يشترك مع ابن الأخ وأنّ المال بينهما نصفان . ففي : رواية محمّد بن مسلم ، قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام ، فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : أمّا أنّه إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخطّ عليّ عليه السلام من فيه بيده « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 159 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة ، الباب 5 . ( 2 ) - جواهر الكلام 39 : 162 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 160 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة ، الباب 5 ، الحديث 5 .