وهاهنا أمور :
الأوّل : أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين ، وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ، سواء كان والدا الميّت موجدين أم لا ، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر 1 .
شرح
أو الثمن ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي الذي هو أقلّ من الثلثين للبنات ، فالنقص وارد عليهنّ فقط ، كما تقدّم في مسألة العول « 1 » .
الثالثة : ما إذا كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان من الأصل ، والباقي يردّ على الذكر أو الذكور بالسويّة ، أو بالاختلاف مع الاختلاف بنحو « للذكر مثل حظ الأنثيين » كسائر الموارد ، فتدبّر جيّداً .
1 - المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا ذكوراً أو إناثاً يقومون مقام آبائهم وامّهاتهم في مقاسمة الأبوين ، وفيحجبهم منأعلى السهمينإلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب من دون فرق بين ما إذا كان والدا الميّت موجودين أم لا ، وقال المحقّق في الشرائع : وشرط ابن بابويه « 2 » في توريثهم عدم الأبوين ، وهو متروك « 3 » لنصّ جماعة كثيرة « 4 » على خلافه ، بل في بعض الكتب الإجماع عليه « 5 » ،
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 357 - 359 .
( 2 ) - المقنع : 490 ؛ الفقيه 4 : 268 - 269 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 24 .
( 4 ) - المقنعة : 688 ؛ المبسوط 4 : 76 ؛ النهاية : 630 - 631 ؛ المراسم : 228 ؛ الكافي في الفقه : 368 ؛ المهذّب 2 : 129 - 130 ؛ الوسيلة 387 ؛ الغنية : 310 ؛ إصباح الشيعة : 364 .
( 5 ) - الغنية 322 ؛ التنقيح الرائع 4 : 164 .