مسألة 7 : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذكر ضعف الأنثى 1 .
مسألة 8 : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين ، فلو كان الولد
شرح
عدم الولد ، ومع عدمه يكون الثابت هو النصيب الأعلى ، وللُامّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس مع وجود الحاجب ؛ لإمكان وجوده حينئذٍ لفرض وجود الأب ، وإن لم يكن له فرض في هذه الصورة ؛ لأنّ المفروض عدم الولد ، فالباقي بعد فرض أحد الزوجين والامّ نصيب الأب بالقرابة ويردّ إليه ردّاً .
1 - لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن لفرض وجود الولد ، والباقي يعطى للأولاد متّحداً أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً أو مختلطاً . أمّا إذا كان ذكراً فقط أو مركّباً من الذكور والإناث ، فلأجل عدم ثبوت الفرض في هذه الصورة للولد ، فبعد أداء فرض صاحب الفرض إليه تعطى البقيّة للولد ردّاً ، غاية الأمر أنّه مع اتحاد الجنس يقسّم بالسوية ومع عدم اتحاده للذكر مثل حظّ الأنثيين . وأمّا إذا كانت بنتاً واحدة أو بنتين فصاعداً ، فلأنّ الولد وإن كان في هذه الصورة ذات فرض إلّاأنّه حيث لا نصيب لأحد الزوجين من الزيادة ، كما أنّه لا يرد عليه النقص في مورد مسألة العول على ما عرفت « 1 » ، فاللازم إعطاء البقية بعد أداء فرض أحد الزوجين إليه للأولاد . وإن كان بنتاً أو بنتين أو أزيد فيعطى الزائد على الربع أو الثمن إلى الأولاد على ما عرفت ، وإن كان زائداً على فرضها أو فرضهما فصاعداً .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 356 .