تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
مسألة 9 : لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين ، فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى وللأبوين سدسان من التركة ، والباقي للبنت ، والنقص يردّ عليها ، وللزوجة نصيبها الأدنى ، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ ، وإلّا فلها السدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً ، ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ ، ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من الأصل ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الأنثيين 1 .
شرح
زاد على النصيب الأدنى لأحد الزوجين ، والسدس الثابت لأحد الأبوين ، غاية الأمر أنّه في صورة التقسيم يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف ، وبالاختلاف مع ثبوته كسائر الموارد ، وهو ظاهر . 1 - لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين ، فهنا صور : الأولى : ما إذا كان الولد بنتاً واحدة ، فإن كان أحد الزوجين هو الزوج فله نصيبه الأدنى وهو الربع ؛ لفرض وجود الولد ، وللأبوين سدسان من أصل التركة ، والباقي الذي هو أقلّ من النصف للبنت التي فرضها النصف ، فالنقص يرد عليها كما تقدّم ، وإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى وهو الثمن ، فإن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ من الإخوة بالشرائط المتقدّمة « 1 » فلها السدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً . الثانية : ما إذا كان الولد بنتين فصاعداً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 361 - 365 .