تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
وعن أبي جعفر عليهما السلام ، أنّهما سُئلا عن امرأة تركت زوجها أو امّها وابنتيها ، قال : للزوج الربع ، وللُامّ السدس ، للبنتين ما بقي ؛ لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها ، وإن ترك الميّت امّاً أو أباً وامرأة وابنة ، فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً ؛ للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، ولكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ، ولا يردّ على المرأة شيء . وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً : للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ، ولا يردّ على الزوجة شيء ، وإن تركت أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهماً وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللبنت النصف ستّة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يردّ على الزوج شيء ، ولا يرث أحد من خلق اللَّه مع الولد إلّاالأبوان والزوج والزوجة ، وإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين ، يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سلفوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب « 1 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 132 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 18 ، الحديث 3 .