بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً : ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت ، ولو كان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً ، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ولأحد الأبوين السدس والبقيّة للبنتين فصاعداً ، وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين ، والباقي للباقي ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين 1 .
شرح
1 - لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين وأحد الزوجين ، فهنا صور :
الأولى : ما لو كان الولد بنتاً واحدة التي فرضها النصف ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى لفرض وجود الولد منالربع أو الثمن ، ولأحد الأبوين فرضهالذي هو السدس ، وللبنت الواحدة فرضها الذي هو النصف ، والباقي يردّ على الأخيرين . وحيث إنّ نصيب أحد الأبوين ربع نصيب البنت ، فالباقي يردّ عليهما أرباعاً ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت ، وهذا من دون فرق بين الزوج والزوجة من هذه الجهة .
الثانية : ما لو كان الولد بنتين فصاعداً ، فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى وهو الثمن ، والباقي بين ثلثين وسدس ، ويبقى التفاوت بين الثمن والسدس يردّ عليهما بالنسبة ، وللسهولة يمكن أن يقال : بأنّ الباقي من ثمن التركة يقسّم بين غير الزوجة أخماساً ، وإن كان هو الزوج الذي نصيبه الأدنى هو الربع فيعطى ذلك النصيب وأحد الأبوين السدس ، ويرد النقص على البنتين فصاعداً ؛ لأنّه من موارد العول المتقدّم الذي قد عرفت « 1 » استحالته ومن يرد النقص عليه .
الثالثة : ما لو كان الولد ذكراً أو في الأولاد الذكور ، والحكم فيه أنّ سهم الولد ما
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 356 - 359 .