مسألة 4 : يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق ، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقع من الصبيّ ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والهازل والسكران ، ولا مع الغضب سواء كان سالباً للقصد أم لا على الأقوى ، وفي المظاهرة خلوّها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، وفي اشتراط كونها مدخولًا بها قولان ، أصحّهما ذلك 1 .
شرح
التعميم لغيرها من المحارم لا يوجب إلحاق الزوج بالزوجة ، بعد أنّه لا مجال للطلاق بالإضافة إلى الزوج من ناحية الزوجة ، فالأقوى ما في المتن .
1 - يشترط في الظهار وفي المظاهِر والمظاهرة ما يشترط في الطلاق والمطلّق والمطلّقة من اعتبار حضور عدلين يسمعان إنشاء المنشئ ، واعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد في المظاهر ، واعتبار الخلوّ عن الحيض والنفاس وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، والاختلاف إنّما هو في أمرين :
أحدهما : ظاهر المتن بطلان الظهار مع الغضب مطلقاً ، ولو لم يكن سالباً للقصد ؛ ولعلّه لإطلاق رواية حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب « 1 » .
وصحيحة ابن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : الظهار لا يقع على الغضب « 2 » .
وثانيهما : اشتراط كونها مدخولًا بها ، فإنّ فيه قولين ، قال المحقّق في الشرائع :
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 10 / 33 ؛ الاستبصار 3 : 258 / 923 ؛ وسائل الشيعة 22 : 315 ، كتاب الظهار ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 6 : 158 / 25 ؛ وسائل الشيعة 22 : 315 ، كتاب الظهار ، الباب 7 ، الحديث 1 .