مسألة 5 : الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية ، بل يقع على المتمتّع بها 1 .
شرح
وفي اشتراط الدخول تردّد ، والمرويّ اشتراطه « 1 » . والمراد بالرواية صحيحة ابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام قال : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار « 2 » .
وصحيحة الفضيل بن يسار ، عن الصادق عليه السلام : في رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها « 3 » .
وهذه الروايات تصلح لتخصيص عموم الآية الشامل لغير المدخول بها أيضاً ، وإن ذهب المفيد « 4 » والمرتضى « 5 » وسلّار « 6 » وابن إدريس « 7 » وابن زهرة « 8 » إلى القول بعدم الاشتراط ، نظراً إلى العموم المذكور .
1 - في وقوع الظهار على المتمتّع بها خلاف ، الأشهر بل المشهور « 9 » الوقوع ، كما اختاره المحقّق في الشرائع « 10 » وتبعه الماتن قدس سره ، والمحكي عن الحلّي « 11 » وظاهر
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 3 : 64 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 21 / 65 ؛ وسائل الشيعة 22 : 316 ، كتاب الظهار ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الكافي 6 : 158 / 21 ؛ وسائل الشيعة 22 : 316 ، كتاب الظهار ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 4 ) - المقنعة : 524 .
( 5 ) - لم نجده فيما عندنا من كتبه . نعم ، نسبه إليه ابن إدريس في السرائر 2 : 710 .
( 6 ) - المراسم : 162 .
( 7 ) - السرائر 2 : 710 .
( 8 ) - الغنية : 367 .
( 9 ) - مسالك الأفهام 9 : 495 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 665 ؛ رياض المسالك 7 : 449 ؛ جواهر الكلام 33 : 124 .
( 10 ) - شرائع الإسلام 3 : 64 .
( 11 ) - السرائر 2 : 709 .