تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
مسألة 5 : الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية ، بل يقع على المتمتّع بها 1 .
شرح
وفي اشتراط الدخول تردّد ، والمرويّ اشتراطه « 1 » . والمراد بالرواية صحيحة ابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام قال : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار « 2 » . وصحيحة الفضيل بن يسار ، عن الصادق عليه السلام : في رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها « 3 » . وهذه الروايات تصلح لتخصيص عموم الآية الشامل لغير المدخول بها أيضاً ، وإن ذهب المفيد « 4 » والمرتضى « 5 » وسلّار « 6 » وابن إدريس « 7 » وابن زهرة « 8 » إلى القول بعدم الاشتراط ، نظراً إلى العموم المذكور . 1 - في وقوع الظهار على المتمتّع بها خلاف ، الأشهر بل المشهور « 9 » الوقوع ، كما اختاره المحقّق في الشرائع « 10 » وتبعه الماتن قدس سره ، والمحكي عن الحلّي « 11 » وظاهر
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 3 : 64 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 21 / 65 ؛ وسائل الشيعة 22 : 316 ، كتاب الظهار ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الكافي 6 : 158 / 21 ؛ وسائل الشيعة 22 : 316 ، كتاب الظهار ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 4 ) - المقنعة : 524 . ( 5 ) - لم نجده فيما عندنا من كتبه . نعم ، نسبه إليه ابن إدريس في السرائر 2 : 710 . ( 6 ) - المراسم : 162 . ( 7 ) - السرائر 2 : 710 . ( 8 ) - الغنية : 367 . ( 9 ) - مسالك الأفهام 9 : 495 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 665 ؛ رياض المسالك 7 : 449 ؛ جواهر الكلام 33 : 124 . ( 10 ) - شرائع الإسلام 3 : 64 . ( 11 ) - السرائر 2 : 709 .