تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
كالأمّ والأخت فيه روايتان « 1 » أي طائفتان من جنس الرواية : الطائفة الأولى : ما تدلّ على الوقوع ، مثل : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار ؟ فقال : هو من كلّ ذي محرم من أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قال : وسألته كيف الظهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي ، وهو يريد بذلك الظهار « 2 » . وصحيحة جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته ، قال : هو الظهار ، وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلّقها قبل أن يواقعها أعليه كفّارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفّارة « 3 » . ومرسلة يونس المتقدّمة في شرح المسألة الأولى المشتملة على قوله : « وكذلك إذا هو قال : كبعض المحارم فقد لزمته الكفّارة » . وصحيحة سيف التمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي ، قال : فقال : إنّما ذكر اللَّه الامّهات ، وإنّ هذا لحرام « 4 » . والظاهر أنّ المراد أنّ هذا أيضاً من أفراد الظهار لا أنّه حرام آخر . الطائفة الثانية : ما تدلّ على عدم الوقوع ، مثل :
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 3 : 61 . ( 2 ) - الكافي 6 : 153 / 3 ؛ وسائل الشيعة 22 : 309 ، كتاب الظهار ، الباب 4 ، الحديث 1 وذيله في الصفحة 307 ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الكافي 6 : 155 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 9 / 28 ؛ وسائل الشيعة 22 : 310 ، كتاب الظهار ، الباب 4 ، الحديث 2 وذيله في : 318 ، الباب 10 ، الحديث 4 . ( 4 ) - الكافي 6 : 157 / 18 ؛ وسائل الشيعة 22 : 310 ، كتاب الظهار ، الباب 4 ، الحديث 3 .