شرح
ففيه قولان :
قول بالمنع كما عن المرتضى « 1 » ، بل قيل : وعن المتأخرين « 2 » ، بل في الانتصار أنّه ممّا انفردت به الإمامية اقتصاراً فيما خالف الأصل على منطوق الآية « 3 » وغيرها من أدلّة الظهار المنساق غير المفروض منها ولو من ملاحظة المبدأ .
وقول بالوقوع كما عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه « 4 » ، وعن الصدوق « 5 » وابن حمزة « 6 » استناداً إلى رواية ذكر في الشرائع أنّ فيها ضعفاً « 7 » وهي رواية سدير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كشعر أمّي أو كقبلها ( ككفها خ ل ) أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عنى ؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار « 8 » .
ويؤيّدها مرسلة يونس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته :
أنتعليّ كظهر أمّي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر أمّه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كلّ قليل منها أو كثير ، وكذلك إذا هو قال :
هامش
( 1 ) - الانتصار : 322 .
( 2 ) - المهذّب البارع 3 : 524 ؛ كشف الرموز 2 : 241 ؛ إيضاح الفوائد 3 : 402 ؛ التنقيح الرائع 3 : 369 .
( 3 ) - المجادلة ( 58 ) : 2 .
( 4 ) - الخلاف 4 : 530 ، مسألة 9 .
( 5 ) - الفقيه 3 : 392 / 1641 .
( 6 ) - الوسيلة : 334 .
( 7 ) - شرائع الإسلام 3 : 61 .
( 8 ) - تهذيب الأحكام 8 : 10 / 29 ؛ وسائل الشيعة 22 : 317 ، كتاب الظهار ، الباب 9 ، الحديث 2 .