تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
مرض الزوج وإن مات ؛ لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه « 1 » . إلى غير ذلك من الروايات الواردة « 2 » ، التي يتحصّل من مجموعها بعد ضمّ بعضها ببعض ، وحمل المطلق على المقيّد ، وملاحظة إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب ، أمور تالية : 1 - لو طلّقها في حال المرض واستدام إلى حين الموت ترثه الزوجة في الجملة . 2 - إنّ إرثها منه في الصورة المفروضة إنّما هو فيما إذا لم يكن موته أزيد من سنة واحدة من حين الطلاق . 3 - إنّ السنة المعلّق عليها الحكم سنة حقيقية لا أزيد ولو كان يوماً أو أقل . 4 - إنّه لا فرق في هذا الحكم بين الطلاق الرجعي والبائن . 5 - اعتبار أمور ثلاثة في ثبوت هذا الإرث ، وهي : أن لا تتزوّج المرأة بعد انقضاء عدّتها بزوج آخر ، وأن لا يبرأ الزوج المطلّق من المرض الذي طلّقها فيه ، وأن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة والمبارأة والمستأمرة في طلاقها شيئاً . 6 - عدم اختصاص الحكم بصورة وجود التهمة بإرادة الإضرار بها ، وإن حكي عن الشيخ في بعض كتبه « 3 » ، لكنّ الظاهر العدم ، وأنّ الحكم معلّق على الطلاق في المرض مطلقاً ، سواء أراد الإضرار بها أم لم يرد ذلك . 7 - اختصاص الحكم بإرث الزوجة ، وأمّا إرث الزوج منها فهو باقٍ على القاعدة .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 100 / 335 ؛ وسائل الشيعة 26 : 229 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 22 : 151 - 156 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ؛ و 26 : 222 - 229 ، كتاب‌الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 14 و 15 . ( 3 ) - أياختصاص الحكم بإرادة الإضرار بها ؛ الاستبصار 3 : 306 / 1089 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 202 | الشيخ فاضل اللنكراني