شرح
لا تُخرج ، ولا تخرج حتّى تطلّق الثالثة ، فإذا طلّقت الثالثة ، فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها « 1 » .
وموثقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن المطلّقة أين تعتدّ ؟ فقال : في بيت زوجها « 2 » .
وموثقة سماعة بن مهران قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها لا تخرج ، الحديث « 3 » .
ورواية أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتدّ ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة ، ليس له أن يُخرجها ، ولا لها أن تخرج حتّى تنقضي عِدّتها « 4 » .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّابإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض « 5 » .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : تعتدّ المطلقة في بيتها ، ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا تخرج هي « 6 » .
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال « 7 » ، ومحصّلها والآية المرتبطة أنّه لا يجوز إخراجهنّ من بيوتهنّ ولا خروجهنّ منها ، وإضافة البيوت إليهنّ ليست
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 90 / 5 ؛ وسائل الشيعة 22 : 216 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 6 : 91 / 8 ؛ وسائل الشيعة 22 : 213 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 18 ، الحديث 4 .
( 3 ) - الكافي 6 : 90 / 3 ؛ وسائل الشيعة 22 : 213 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 4 ) - الكافي 6 : 91 / 9 ؛ وسائل الشيعة 22 : 214 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 18 ، الحديث 6 .
( 5 ) - الكافي 6 : 89 / 1 ؛ وسائل الشيعة 22 : 212 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 6 ) - الكافي 6 : 91 / 6 ؛ وسائل الشيعة 22 : 213 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 18 ، الحديث 5 .
( 7 ) - وسائل الشيعة 22 : 212 - 221 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 18 - 23 .