شرح
وهو مريض حتّى مضى لذلك سنة ؟ قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها ، لم يصحّ بين ذلك « 1 » .
ورواية أخرى لأبي العباس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجل طلّق امرأته وهو مريض تطليقة ، وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : فإنّها ترثه إذا كان في مرضه ، قلت : فما حدّ ذلك ؟ قال : لا يزال مريضاً حتّى يموت وإن طال ذلك إلى سنة « 2 » .
ورواية الحذاء ، وعن مالك بن عطية ، عن أبي الورد كليهما ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها ، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه « 3 » .
ومرسلة عبد الرحمن بن الحجاج ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال في رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : إن مات في مرضه ولم تتزوّج ورثته ، وإن كانت تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها « 4 » .
ورواية محمّد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : لا ترث المختلعة ولا المبارأة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان ذلك منهنّ في
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 122 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 78 / 264 ؛ الاستبصار 3 : 305 / 1084 ؛ وسائل الشيعة 22 : 153 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 7 .
( 2 ) - الكافي 6 : 122 / 6 ؛ وسائل الشيعة 22 : 153 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 8 .
( 3 ) - الكافي 6 : 121 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 77 / 262 ؛ الاستبصار 3 : 304 / 1082 ؛ وسائل الشيعة 22 : 152 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 5 .
( 4 ) - الكافي 6 : 121 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 77 / 263 ؛ الاستبصار 3 : 305 / 1083 ؛ وسائل الشيعة 22 : 153 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 6 .